عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

215

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

حلف سيده واقتص ، فإن نكل حلف العبد الجارح وبرئ ، فإن نكل فلسيد المجروح القصاص منه . فإن قال أنا آخذ ما نقص عندي بنكول الجارح حلف سيد الجارح أن ما شهد به الشاهد علي عبده باطل ، وإن نكل أدي دية الجرح أو أسلم فيها العبد . وأما إن كان قتلاً فلابد من يمين [ العبد ] ( 1 ) القاتل لأنه لعله يقر فيقتل ، فإن نكل حلف سيده . ومن العتبية ( 2 ) قال ابن القاسم [ في سماعه ] ( 3 ) : إذا قام له شاهد بجرح خطأ حلف معه واستحق ديته إن كان له دية ، وإن نكل حلف الجارح وبرئ ، فإن نكل غرم ديته . قال سحنون روي عيسى إن كان أقل من الثلث ، وإن كان الثلث فأكثر فلا شئ عليه ولا يمين . قال سحنون : لأن الدية علي غيره . قال أصبغ : وإذا شهد له شاهد أنه شجه موضحة ، يريد خطأ ، وشهد آخر أنها منقلة ( 4 ) فإن لم يفت بالبرء ولا زيادة ولا نقصان نظرها غيرهما من أهل العدل ، وإن فات ذلك فإن شاء حلف وله دية منقلة ، وإلا فله عقل الموضحة بلا يمين . وقال سحنون فيمن فقأ عين امرأته أو عبده وادعي أن ذلك عن أدبه لهما وأنه خطأ ، وقال العبد والمرأة : بل تعمد ، فالقول قول المرأة والعبد لظهور العداء ، قيل أليس له أدبهما ؟ وإلا كان كالطبيب . قال : قد عرف أمر الطبيب أنه غير تعدي ، وهذا لم يظهر لنا غير التعدي . ثم رجع فقال لا شئ علي السيد ولا علي الزوج ، وهما مصدقان حتى يظهر تعديهما .

--> ( 1 ) زيادة في ع . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 90 . ( 3 ) ناقص من ص . ( 4 ) المنقلة : الشجة التي تنقل منها فراش العظام . قاموس .